انتقل إلى المحتوى
جمعية الإمارات لهواة الطوابع

ثبّت التطبيق على جهازك

كل اللوائح

تنظيم الاتحاد

مهام اللجان الفنية والإدارية ولوائحها

المواد
24
البنود
47
وقت القراءة
12 دقيقة

النصوص المعتمدة هي المنشورة على الموقع الرسمي لـ FIP، وهذه الصفحات للقراءة والاسترشاد فقط. الترجمة العربية غير رسمية، وهي للاستئناس فقط.

تغطي هذه التعليمات العامة الإجراءات الإدارية لتنفيذ عمل اللجان/الأقسام الفنية التابعة لـFIP.

وترد اللوائح العامة للجان/الأقسام في النظام الأساسي لـFIP، في الفصل السادس “اللجان والأقسام الفلاتيلية التابعة لـFIP”، المواد من 40 إلى 46.

وقد حدَّث مجلس إدارة FIP هذه الإرشادات وفقًا للمادة 31 من النظام الأساسي لـFIP.

وفي هذه الإرشادات، اتخذ مجلس إدارة FIP خطوات لتحديد المهام والحقوق والواجبات بشكل أشمل، تقديرًا للخدمة المهمة التي تقدمها اللجان/الأقسام التابعة لـFIP (يُشار إليها فيما بعد بـ“اللجان”).

وتغطي المواد التالية:

  • التعليمات العامة
  • العضوية والمؤتمرات
  • المنسِّقون
  • انتخابات مكتب اللجنة
  • تقارير اللجان
  • ميزانية اللجان ونفقاتها
  • صلاحيات اللجان
  • توثيق رؤساء اللجان وواجباتهم

الفصل الأولالتعليمات العامة

المادة 1 التسمية

وفقًا للفصل السادس من النظام الأساسي لـFIP، تُنشَأ اللجان/الأقسام الفلاتيلية ضمن FIP (المادة 40.1 من النظام الأساسي).

المادة 2 التعريف والمنسِّق

2.1 اللجان هي الأجهزة الفنية لـFIP. وتعمل وفق هذه الإرشادات العامة وبتوجيه من مجلس إدارة FIP، ووفق برنامج طويل الأمد تضعه FIP (المادة 40.2 من النظام الأساسي).

2.2 يُعيَّن أحد أعضاء مجلس إدارة FIP للتواصل مع كل لجنة بصفة منسِّق، لتنسيق أنشطتها، وحضور اجتماعات مكتبها واجتماعات اللجنة (المادة 42.8 من النظام الأساسي)، والإشراف على انتخابات اللجنة.

2.3 يحق لرئيس FIP أو ممثله حضور أي من اجتماعات لجان FIP (المادة 32.2 من النظام الأساسي). ويجب إخطاره بهذه الاجتماعات قبل 30 يومًا على الأقل من انعقادها.

2.4 ينبغي أن يرسل رئيس اللجنة و/أو أمين سرها جميع المراسلات والتقارير التي تُرسَل عادة إلى أمانة FIP، كتابةً، إلى منسِّق تلك اللجنة أيضًا.

2.5 عند انتخاب رئيس جديد للجنة، يتولى منسِّق هذه اللجنة تقديم التوجيه اللازم للرئيس الجديد بخصوص ما يلي:

  • التواصل مع أمانة FIP وفقًا للمادة 2.4
  • التواصل مع الاتحادات الوطنية
  • واجبات الرئيس
  • الميزانية وفقًا للمادة 20 من هذه الإرشادات

2.6 يتحمَّل منسِّق اللجنة مسؤولية إبلاغ اللجنة بقرارات مجلس إدارة FIP وأي مسائل أخرى ذات صلة.

2.7 يُبلِغ رئيس اللجنة منسِّقها بأي مسائل ينبغي أن يعلم بها مجلس إدارة FIP.

المادة 3 اللوائح

يجب أن يكون تكوين اللجان وإدارتها وفقًا لهذه الإرشادات وللفصل السادس من النظام الأساسي لـFIP.

المادة 4 العدد والتخصصات

4.1 يجوز لمجلس إدارة FIP، بموافقة المؤتمر، إنشاء قسم ضمن أي من هذه اللجان لتعزيز اهتمام خاص بفرع من فروع الفلاتيليا لا يبرِّر إنشاء لجنة كاملة. وتُحدَّد التفاصيل الإدارية من وقت لآخر من قِبل مجلس إدارة FIP.

4.2 توجد حاليًا اللجان/الأقسام التالية:

لجنة العروض الجوية

لجنة مكافحة التزوير

لجنة الأدب الفلاتيلي

لجنة الماكسيموم

لجنة التاريخ البريدي

لجنة البطاقات البريدية

لجنة العروض الموضوعية

لجنة العروض التقليدية

لجنة طوابع الإيرادات

لجنة الفلاتيليا للشباب

لجنة الفلاتيليا الفضائية

لجنة العروض الحرة

لجنة البطاقات البريدية المصوَّرة

المادة 5 الالتزامات

تضع اللجان، باتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفصل السادس من النظام الأساسي والبرنامج طويل الأمد الذي وضعته FIP، برنامج أنشطتها.

المادة 6 الواجبات

واجبات اللجان هي:

  • أ) تطوير الاهتمام بمجالاتها الخاصة وتعزيزه.
  • ب) وضع القواعد والإجراءات الخاصة بمجالاتها.
  • ج) إعداد كتيبات لشرح مجالاتها الخاصة.
  • د) ترجمة كل شيء إلى لغات FIP الرسمية.

هـ) نشر أخبار اللجان في نشرة FLASH و/أو على مواقعها الإلكترونية.

  • و) التعاون مع المنظمات الفلاتيلية الأخرى، رهنًا بموافقة مجلس إدارة FIP.

الفصل الثانيالعضوية والمؤتمرات

المادة 7 عضوية اللجان

تتكون اللجان من مندوبين تُرشِّحهم الجهات الأعضاء في FIP وفقًا للمادة 41 من النظام الأساسي لـFIP. ويجب أن يكون المندوبون أعضاءً في الاتحاد الوطني ومقيمين في البلد المعني. (استثناء: التكليف المهني المؤقت في الخارج).

إذا سحبت الجهة الوطنية العضو أحد مندوبيها، يفقد هذا المندوب منصبه في اللجنة تلقائيًا. وعند ترشيح مندوب جديد من قِبل هذه الجهة الوطنية، يحل محله تلقائيًا كمندوب.

المادة 8 المؤتمرات

8.1 تعقد اللجنة مؤتمرًا كل عامين بمناسبة مؤتمر FIP أو معرض FIP الدولي العام أو المتخصص. وإذا لزم عقد مؤتمر إضافي، يمكن الدعوة إليه بموافقة مسبقة من مجلس إدارة FIP. ويجب تقديم جدول أعمال جميع المؤتمرات إلى مجلس إدارة FIP.

8.2 يجوز للجان عقد مؤتمرات غير رسمية في معارض FIP الأخرى، لكن في هذه الحالة لا تنطبق أحكام المادة 11 أدناه.

المادة 9

يُدعى إلى المؤتمر كتابةً من قِبل رئيس اللجنة قبل افتتاحه بشهرين على الأقل. وتُرسَل الدعوة وجدول الأعمال في وقت واحد إلى جميع أعضاء مجلس إدارة FIP، والجهات الأعضاء في FIP، ومندوبيها المعنيين.

المادة 10

إذا تعذَّر على مندوب حضور المؤتمر، يحق للجهة العضو ترشيح مندوب بديل، أو يمكن تمثيلها بالوكالة من قِبل مندوب جهة عضو أخرى. وفي الحالتين، يجب أن يكون التفويض كتابةً إلى رئيس اللجنة قبل انعقاد المؤتمر. ولا يجوز للمندوب الوطني، أو من ينوب عنه بالوكالة، أن يمثِّل بالوكالة سوى جهة عضو واحدة أخرى في FIP.

المادة 11

كل مؤتمر يُعقَد بشكل صحيح يكون مؤهَّلًا لاتخاذ القرارات. وتُتَّخذ قراراته بأغلبية الأصوات، شريطة توفُّر نصاب قانوني بحضور أكثر من 25% من المندوبين. وفي حال تعادل الأصوات، يكون لرئيس اللجنة صوت ترجيحي. ويجب إعداد محضر لوقائع كل مؤتمر، يُقدَّم إلى مجلس إدارة FIP وجميع الجهات الأعضاء في FIP ومندوبي اللجنة. وتتطلب أي تعديلات على اللوائح الخاصة “SREVs” نصابًا لا يقل عن 50% من المندوبين حضورًا شخصيًا أو بالوكالة.

المادة 12

تُقدَّم قرارات المؤتمر التي تتطلب إجراءً، كتابةً، إلى مجلس إدارة FIP للموافقة عليها.

الفصل الثالثالمسؤولون الإداريون

المادة 13 مكتب اللجنة

13.1 تنتخب كل لجنة لجنة عمل (يُشار إليها فيما بعد بـ“المكتب”) من بين مندوبيها، تتكون من رئيس وأمين سر وأعضاء عاديين في المكتب يمثِّل كل منهم أحد الأعضاء المنتسبين (المواد 42.1 إلى 42.3 من النظام الأساسي). ويجب أن يكون المرشحون لمنصب رئيس اللجنة وأمين سرها حاضرين وقت الانتخاب أثناء اجتماع اللجنة.

13.2 تقتصر عضوية المكتب على مندوبي اللجنة (المادة 42.2 من النظام الأساسي).

13.3 لا يجوز لجهة عضو في FIP لم ترشِّح مندوبًا دائمًا للجنة قبل صدور طلب الترشيحات لمنصب الرئيس وأمين السر وأعضاء المكتب، أن تعيِّن مندوبًا لغرض التصويت فقط في الانتخابات. وإذا اكتفت الجهة العضو باستبدال مندوبها الدائم الحالي بشخص جديد، يحق للمندوب الجديد التصويت في الانتخابات، لكن لا يجوز له الترشح إذا تم استبداله بعد صدور طلب الترشيحات.

13.4 يجب تقديم ترشيح المندوبين البدلاء وتقديم التفويضات بالوكالة كتابةً إلى رئيس اللجنة قبل الاجتماع بشهر واحد على الأقل. وفي حالة المرض أو أي سبب آخر غير متوقع، تُطبَّق المادة 18.8 من النظام الأساسي. ويجب أن يُبلِغ رؤساء اللجان الأمين العام لـFIP ومنسِّق اللجنة بترشيحات المندوبين البدلاء والتفويضات بالوكالة المستلمة، قبل الاجتماع بأسبوع واحد على الأقل.

13.5 لا يجوز لرؤساء اللجان وأمناء سرها وأعضاء مكاتبها العاديين شغل المنصب نفسه لأكثر من فترتين متتاليتين، ولا لأكثر من أربع فترات إجمالًا (المادة 42.5 من النظام الأساسي). ويُفضَّل أن يكون كل مرشح لرئاسة لجنة قد سبق له العمل كعضو مكتب في اللجنة المعنية، وأن يكون على الأقل حكمًا معتمَدًا من FIP.

13.6 عند انتهاء فترة شخص كرئيس أو أمين سر، لا يجوز له أن يكون عضو مكتب، حتى وإن لم يستكمل الفترات الأربع المسموح بها.

13.7 لا يجوز لأي شخص أن يشغل في الوقت نفسه منصب عضو مكتب في أكثر من لجنة واحدة (المادة 42.6 من النظام الأساسي).

13.8 لا يجوز لأي عضو في مجلس إدارة FIP أن يشغل في الوقت نفسه منصبًا في أي لجنة فلاتيلية تابعة لـFIP (المادة 32.1 من النظام الأساسي).

13.9 إذا لم يُرشَّح أي مرشح لملء أحد المقاعد المخصصة للأعضاء المنتسبين، يبقى هذا المقعد في المكتب شاغرًا. ويجوز للمكتب لاحقًا أن يضم بالتزكية ممثلًا عن العضو المنتسب، يخدم حتى المؤتمر التالي (المادة 42.7 من النظام الأساسي).

الفصل الرابعانتخابات أعضاء المكتب

المادة 14 الانتخابات

14.1 تنتخب كل لجنة رئيسًا وأمين سر وأعضاء مكتب عاديين وفقًا للمادة 43.2 من النظام الأساسي والمادة 13 من هذه الإرشادات.

14.2 يجب أن تُقدَّم جميع ترشيحات الرئيس وأمين السر وأعضاء المكتب كتابةً من الجهة العضو إلى أمانة FIP، مع نسخة إلى رئيس اللجنة و/أو أمين سرها، قبل موعد الانتخاب بستة أشهر. وتُدرَج أسماء المرشحين في جدول أعمال المؤتمر.

14.3 يتولى منسِّق اللجنة إدارة انتخاب الرئيس وأمين السر وأعضاء المكتب.

14.4 يُنتخَب جميع أعضاء المكتب بتصويت جميع المندوبين الحاضرين أو الحاملين لتفويض بالوكالة، وفق الترتيب التالي (المادة 42.3 من النظام الأساسي):

  • أ) الرئيس
  • ب) أمين السر
  • ج) أعضاء المكتب العاديون، يمثِّل كل منهم أحد الأعضاء المنتسبين الثلاثة الحاليين.

14.5 تُجرى انتخابات الرئيس وأمين السر وأعضاء المكتب العاديين على النحو التالي (المادة 43.2 من النظام الأساسي):

  • أ) يكون التصويت بالاقتراع السري للمندوبين الحاضرين أو الحاملين لتفويض بالوكالة.
  • ب) في حال تعادل الأصوات، تُجرى جولة تصويت ثانية وما يليها بين المرشحين المتعادلين حتى يحصل أحدهم على أغلبية الأصوات.
  • ج) لا يجوز لأي مندوب أن يحمل أكثر من تفويض واحد بالوكالة.
  • د) لا يُسمح بالتصويت البريدي.

14.6 يُنتخَب المرشحون الحاصلون على أعلى عدد من الأصوات، مع مراعاة أحكام المادة 14.4 (المادة 43.3 من النظام الأساسي).

14.7 يقدِّم مجلس إدارة FIP ترشيح كل رئيس لجنة إلى المؤتمر لاعتماده لمدة أربع سنوات (المادة 42.5 من النظام الأساسي).

14.8 إذا ترك الرئيس منصبه لأي سبب أثناء فترته، يتولى أمين السر مهام الرئيس بالإنابة حتى انعقاد مؤتمر اللجنة التالي. ولا تُحتسَب فترة الإنابة هذه ضمن الفترتين المسموح بهما. ويحل أحد أعضاء المكتب محل أمين السر خلال هذه الفترة.

14.9 في حال شغور منصب في مكتب لجنة (بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الانسحاب)، يجوز لرئيس اللجنة، بالتشاور مع أعضاء المكتب وبموافقة الاتحاد الوطني العضو المعني، أن يضم بالتزكية مندوبًا دائمًا في اللجنة لملء الشاغر. ويخدم عضو المكتب المُضَم بهذه الطريقة حتى مؤتمر اللجنة التالي.

وفي حال شغور منصب لأي سبب بعد الموعد النهائي لتقديم الترشيحات لانتخابات اللجنة، يُملأ هذا الشاغر في الانتخابات، شريطة توفُّر مرشح مُرشَّح وفقًا للنظام الأساسي. وإذا لم يتوفر مرشح، يُملأ الشاغر بالتزكية على النحو المذكور أعلاه.

المادة 15 اجتماعات المكتب

15.1 يجتمع أعضاء مكتب اللجنة حسب الحاجة. وتُعقَد هذه الاجتماعات بدعوة كتابية من رئيس اللجنة قبل افتتاحها بشهر واحد على الأقل. ويُرسَل جدول الأعمال إلى جميع أعضاء مجلس إدارة FIP وأمانة FIP في الوقت نفسه.

15.2 يجب إخطار منسِّق اللجنة ودعوته إلى جميع اجتماعات مكتب اللجان ومؤتمراتها. غير أن نفقاته لن تُدفَع من ميزانية اللجان أو ميزانية FIP.

المادة 16 القرارات

كل اجتماع للجنة يُعقَد بشكل صحيح يكون مؤهَّلًا لاتخاذ القرارات، شريطة توفُّر نصاب قانوني بحضور أكثر من 50% من المندوبين حضورًا شخصيًا أو بالوكالة. وتُتَّخذ القرارات بأعلى عدد من الأصوات. وفي حال تعادل الأصوات، يكون لرئيس اللجنة صوت ترجيحي. ويجب إعداد محضر لكل اجتماع للمكتب، يُقدَّم إلى جميع أعضاء مجلس إدارة FIP وأمانة FIP ومندوبي اللجنة.

المادة 17

يُعقَد اجتماع بين مجلس إدارة FIP ورؤساء اللجان مرة كل عامين على الأقل. ويدعو رئيس FIP إلى هذا الاجتماع.

الفصل الخامستقارير اللجان

المادة 18 تقارير اللجان

18.1 تقدِّم كل لجنة تقريرًا كتابيًا إلى المؤتمر (المادة 45.1 من النظام الأساسي) يتضمن:

  • أ) أعمالها منذ المؤتمر السابق
  • ب) الاقتراحات والمقترحات المتعلقة بمسؤولياتها
  • ج) برنامج عملها للعامين القادمين
  • د) عضويتها

18.2 يجب تقديم هذه التقارير إلى مجلس إدارة FIP قبل المؤتمر بستة أشهر على الأقل، ونشرها مع جدول أعمال المؤتمر (المادة 45.2 من النظام الأساسي).

18.3 كما يجب أن تقدِّم تقريرًا كتابيًا عن أنشطتها خلال الأشهر الستة السابقة للمؤتمر، بما في ذلك نتائج أي انتخابات للمكتب. وتُعمَّم هذه التقارير قبل افتتاح المؤتمر مباشرة (المادة 45.3 من النظام الأساسي).

18.4 يجب أن تقدِّم اللجان إلى مجلس إدارة FIP تقريرًا عن أعمالها خلال العام السابق. ويجب تقديم هذه التقارير بحلول 30 يناير (المادة 45.4 من النظام الأساسي).

الفصل السادسميزانية اللجان ونفقاتها

المادة 19 نفقات اللجان

19.1 توفِّر FIP الأموال اللازمة لنفقات اللجان في حدود الميزانية الإجمالية التي يعتمدها المؤتمر (المادة 46.1 من النظام الأساسي).

19.2 لا يجوز للجان الالتزام بأي تعهدات تتجاوز الميزانية المعتمدة.

19.3 يجب تقديم نفقات اللجان إلى مجلس إدارة FIP مشفوعة بالإيصالات في موعد أقصاه 14 يومًا بعد نهاية السنة (المادة 46.2 من النظام الأساسي).

المادة 20 ميزانية اللجان

20.1 يجب أن تقدِّم اللجان إلى عضو المجلس المسؤول عن الشؤون المالية اقتراح ميزانية مفصَّلة للسنة التقويمية التالية، معتمَدة من مكتبها، بحلول 30 سبتمبر من السنة السابقة.

20.2 يراجع عضو المجلس المسؤول عن الشؤون المالية الميزانية، ويقدِّمها إلى مجلس إدارة FIP لاعتمادها.

20.3 يُبلِغ عضو المجلس المسؤول عن الشؤون المالية رؤساء اللجان بالمبالغ المعتمَدة بعد حصولها على موافقة مجلس إدارة FIP.

20.4 لا يجوز تكبُّد نفقات استثنائية أو نفقات تتجاوز بنود الميزانية المعتمدة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من عضو المجلس المسؤول عن الشؤون المالية.

المادة 21 صلاحيات اللجان

لا يجوز لأي لجنة أن تلتزم بأي التزامات نيابة عن FIP، إلا بموافقة مجلس إدارة FIP وفي الحدود المحددة كتابةً من قِبله فقط (المادة 44 من النظام الأساسي).

الفصل السابعتوثيق اللجان

المادة 22 توثيق اللجان

22.1 يجب أن يحتفظ رئيس اللجنة و/أو أمين سرها بملف يضم أعمال اللجنة، وقائمة المندوبين، واللوائح، والمراسلات.

22.2 يُسلَّم هذا الملف إلى الرئيس أو أمين السر الجديد خلال 30 يومًا من انتخابه.

22.3 إذا لم يتم ذلك، يُعتبَر واجبًا لم يُستوفَ، ويُبلَّغ به مجلس إدارة FIP.

المادة 23 مستندات الرئيس (الالتزامات)

23.1 عند انتخاب رئيس جديد للجنة، يجب على الرئيس المنتهية ولايته تسليم جميع المستندات المتعلقة بأعمال اللجنة (الندوات وأوراق أخرى) إلى الرئيس الجديد.

23.2 تصبح المستندات التي يكتبها رئيس اللجنة لاستخدامها ملكًا للجنة. وعند نشرها، يجب ذكر المصدر/المؤلف. ولا يجوز لأي فرد أن يمتلك حقوق نشر مستند مبني على نص أو بحث من هذا القبيل.

المادة 24 أحكام عامة

اعتمد هذه اللوائح المؤتمر الحادي والخمسون لـFIP، وحُدِّثت عقب تعديلات النظام الأساسي لـFIP التي اعتمدها المؤتمر الرابع والسبعون لـFIP. وقد حدَّث مجلس إدارة FIP هذه التغييرات الجديدة واعتمدها في اجتماعه رقم 196 بتاريخ 6 مايو 2026.

افتح المعجم