انتقل إلى المحتوى
جمعية الإمارات لهواة الطوابع

ثبّت التطبيق على جهازك

كل اللوائح

تنظيم الاتحاد

النظام الأساسي لـFIP

المواد
56
البنود
165
وقت القراءة
23 دقيقة

النصوص المعتمدة هي المنشورة على الموقع الرسمي لـ FIP، وهذه الصفحات للقراءة والاسترشاد فقط. الترجمة العربية غير رسمية، وهي للاستئناس فقط.

الفصل الأولأحكام عامة

المادة 1 التعريف

1.1 “الاتحاد الدولي لجمع الطوابع” “Fédération Internationale de Philatélie، ويُشار إليه فيما بعد بـ FIP” منظمة غير ربحية، تأسست في باريس بتاريخ 18 يونيو 1926، ومسجَّلة في زيورخ، سويسرا.

1.2 تحتفظ الجهات الأعضاء في FIP باستقلالها الوطني الخاص. وتُنظَّم العضوية بموجب الفصل الثالث من هذا النظام الأساسي.

1.3 تأسست FIP لأجل غير محدد.

المادة 2 عدم التمييز

لا تميِّز FIP وأعضاؤها بسبب الجنس، أو العمر، أو الهوية العرقية، أو الدين، أو السياسة.

المادة 3 المقار

3.1 يقع المقر المسجَّل لـFIP في زيورخ، سويسرا.

3.2 يقع المقر الإداري لـFIP (ويُشار إليه فيما بعد بـ“أمانة FIP”) في سويسرا.

المادة 4 السنة المالية

تبدأ السنة المالية لـFIP في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

الفصل الثانيأهداف FIP

المادة 5 أهداف FIP

5.1 الترويج للفلاتيليا وهواية جمعها بكل جوانبها على المستوى الدولي.

5.2 بناء علاقات ودية والحفاظ على تعاون وثيق بين هواة جمع الطوابع في أنحاء العالم، بهدف تعزيز السلام والصداقة بين الشعوب.

5.3 إصدار اللوائح المنظِّمة لأنشطتها المختلفة.

5.4 إقامة والحفاظ على تواصل وثيق مع الشركاء في مجال جمع الطوابع، ومع المنظمات الوطنية والدولية.

5.5 تحديد أعلى معايير الاتساق والجودة للمعارض والمسابقات الفلاتيلية الدولية.

5.6 دعم الفعاليات الفلاتيلية الدولية من كل الأنواع التي ينظمها أعضاؤها.

المادة 6 تملك FIP صلاحية:

6.1 تنظيم معارض وطوابع دولية بمبادرة منها، بموافقة الاتحاد الوطني في البلد الذي تُقام فيه الفعالية.

6.2 تنظيم معارض وطوابع دولية بمبادرة منها، وفق اللوائح الخاصة بكل معرض “IREX” التي يوافق عليها مجلس إدارة FIP. وتُنشَر هذه اللوائح في مجلة FLASH الإعلامية الرسمية، أو على موقع FIP الإلكتروني، أو بأي طريقة أخرى يوافق عليها مجلس إدارة FIP.

6.3 إصدار منشورات ذات اهتمام فلاتيلي.

6.4 منح جوائز للأفراد أو الشركاء الفلاتيليين، وفق الفصل الثامن من هذا النظام الأساسي.

الفصل الثالثالعضوية

المادة 7 تكوين FIP

7.1 الأعضاء العاديون، بما فيهم الأعضاء المؤقتون والمرحليون.

7.2 الأعضاء الترويجيون.

7.3 الأعضاء المنتسبون.

المادة 8 العضوية العادية

8.1 الأعضاء العاديون

يجوز قبول الاتحادات الوطنية التي تنتمي إليها أغلبية الجمعيات الفلاتيلية في البلد كأعضاء عاديين (ويُشار إليهم فيما بعد بـ“الأعضاء”). ولا يُقبَل إلا عضو واحد من كل بلد.

يُقصَد بعبارة “بلد” أينما وردت في هذه المواد، أي بلد أو دولة كما تُعرِّفها FIP، والتي يقبلها مؤتمر FIP وفق تقديره المطلق بوصفها نطاق اختصاص عضو معترَف به.

بمجرد انتخاب عضو، يُمثِّل هذا العضو البلد المعني إلى أن يستقيل بموجب المادة 14، أو يُطرَد بموجب المادة 27، أو تُسقَط عضويته بموجب المادة 13.4، أو ينسحب لصالح اتحاد وطني آخر يجب أن يستوفي كل شروط المادة 11، أو يعود لا يستوفي شروط الفقرة الأولى من هذه المادة، ويُستبدَل من قِبَل مؤتمر FIP. ويجب أن يوافق مؤتمر FIP على ذلك. وللأعضاء العاديين حق التصويت في المؤتمر.

8.2 الأعضاء المؤقتون

حيث لا يوجد اتحاد وطني، يجوز منح عضوية مؤقتة لأكثر منظمة فلاتيلية تمثيلًا في ذلك البلد. وتكون هذه العضوية على أساس مؤقت. وبمجرد تشكيل اتحاد وطني يمثِّل، بشكل مباشر أو غير مباشر، أغلبية هواة الطوابع في البلد، يحل هذا الاتحاد محل العضو المؤقت.

8.3 الأعضاء المرحليون

عندما يتقدم اتحاد وطني بطلب عضوية قبل أكثر من ستة أشهر من انعقاد المؤتمر، يجوز لمجلس إدارة FIP، بعد التأكد من استيفاء كل شروط المادة 11، منح عضوية مرحلية لذلك الاتحاد الوطني، رهنًا بتصديق المؤتمر التالي عليها. وإذا لم يُصدِّق المؤتمر على العضوية، يتوقف الاتحاد الوطني عن كونه عضوًا في FIP فورًا.

المادة 9 العضوية الترويجية

9.1 يجوز قبول المؤسسات البريدية للبلدان التي لا يوجد فيها اتحادات وطنية أو منظمات فلاتيلية، كأعضاء ترويجيين لمدة تصل إلى 6 سنوات. ولا يجوز التقدم بطلب العضوية الترويجية إلا للمؤسسة البريدية نفسها، ولا يجوز لها تفويض هذه المسؤولية لوكيل.

9.2 بمجرد تشكيل اتحاد وطني، يجب أن يتقدم بطلب العضوية الكاملة في أقرب مؤتمر مناسب، ويتنحى العضو الترويجي بعد أن ينتخب المؤتمر ذلك الاتحاد الوطني عضوًا.

9.3 ليس للعضو الترويجي حق التصويت في المؤتمر.

9.4 للعضو الترويجي حق تعيين مندوبَين في المؤتمر، يجوز لهما التحدث في المسائل التي تهم عضويته.

المادة 10 الأعضاء المنتسبون

10.1 يجوز للاتحادات الوطنية في كل منطقة قارية تشكيل اتحاد قاري، قد يضم منظمات فلاتيلية من بلدان ليست أعضاء في FIP. ولا يُقبَل إلا اتحاد قاري واحد كعضو منتسب، بشرط أن يعمل وفق النظام الأساسي ولوائح FIP.

10.2 لا يجوز للاتحادات القارية أن تمثِّل إلا الاتحادات الوطنية في قارتها، مع مراعاة المادة 10.3 أدناه.

10.3 يجوز لأعضاء FIP من بلدان لا يوجد فيها اتحاد قاري، الانضمام إلى اتحاد قاري مجاور إلى حين تشكيل اتحاد قاري في قارتهم.

10.4 إذا وُجد عضو FIP معتمَد في بلد ما، فلا يجوز للاتحاد القاري الاعتراف بأي اتحاد آخر من ذلك البلد.

10.5 يأخذ مجلس إدارة FIP آراء الاتحادات القارية بعين الاعتبار في المسائل التي تخص قارتها.

10.6 يجوز للأعضاء المنتسبين تعيين مندوب لتمثيلهم في المؤتمر. ولا يملك هذا المندوب حق التصويت، لكن يجوز له التحدث في المسائل التي تخص الاتحاد القاري بموافقة رئيس FIP.

المادة 11 قبول الأعضاء الجدد

11.1 يجب تقديم طلبات العضوية العادية أو الترويجية أو الانتسابية بالبريد المسجَّل إلى أمانة FIP قبل خمسة أشهر على الأقل من انعقاد المؤتمر، أما طلبات العضوية المؤقتة فيمكن تقديمها في أي وقت إلى أمانة FIP.

11.2 يجب أن تتضمن طلبات العضوية العادية، بما فيها العضوية المؤقتة:

  • أ) نظامها الأساسي
  • ب) قائمة بعدد الجمعيات المنتسبة وإجمالي عدد أعضائها
  • ج) إقرارًا خطيًا بقبول وتنفيذ كل مواد النظام الأساسي ولوائح FIP دون تحفظ

11.3 تُقدَّم طلبات العضوية الترويجية إلى مجلس إدارة FIP لإقرارها من المؤتمر، ويجب أن تتضمن:

  • أ) تفاصيل الخدمات الفلاتيلية المقدَّمة في بلدها
  • ب) خطة للترويج للفلاتيليا وهواية جمعها في بلدها
  • ج) تعهدًا بأنه عند تشكيل هيئة فلاتيلية وطنية، سيرعى العضو الترويجي طلب تلك الهيئة لتصبح عضوًا
  • د) إقرارًا خطيًا بقبول وتنفيذ كل مواد النظام الأساسي ولوائح FIP دون تحفظ

هـ) بعد قبول العضو الترويجي، يجب أن يرفع تقريرًا سنويًا خطيًا إلى أمانة FIP عن تطور الفلاتيليا في بلده.

11.4 يجب أن يمثَّل أي اتحاد وطني يتقدم بطلب عضوية في FIP بوفد في المؤتمر الذي سيُنظَر فيه في طلبه. ويجب أن يرعى هذه الطلبات عضو منتسب، إن كان الاتحاد عضوًا فيه، أو عضوان عاديان.

11.5 يجب أن تتضمن طلبات العضوية الانتسابية أو الترويجية:

  • أ) عنوانها المسجَّل
  • ب) تفاصيل أنشطتها الفلاتيلية المقترَحة
  • ج) إقرارًا خطيًا بقبول وتنفيذ كل مواد النظام الأساسي ولوائح FIP دون تحفظ

المادة 12 العضوية المرحلية

12.1 إذا منح المؤتمر اتحادًا ما عضوية مرحلية فقط، يتمتع هذا الاتحاد بنفس حقوق والتزامات الأعضاء الآخرين، إلى أن يستلم مجلس إدارة FIP كل الوثائق المطلوبة ويتأكد من وضع الجهة المتقدِّمة، شريطة استلام هذه الوثائق قبل انعقاد المؤتمر التالي.

12.2 يتحمل الاتحاد أي تكاليف متفق عليها بين الطرفين تتعلق بزيارة أعضاء مجلس الإدارة إلى البلد للقاء أعضاء الاتحاد.

المادة 13 الاشتراكات والرسوم

13.1 يدفع كل الأعضاء والأعضاء الترويجيين اشتراكًا سنويًا، يحدد المؤتمر قيمته للسنتين القادمتين.

13.2 يجب سداد هذا الاشتراك بحلول 30 يونيو من كل سنة رسمية. وإذا عُقِد المؤتمر قبل 30 يونيو، يجب سداده قبل افتتاح المؤتمر.

13.3 يُحرَم الأعضاء الذين لم يسددوا كل اشتراكاتهم وأي رسوم أخرى مستحقة عليهم من حق التصويت.

13.4 إذا تخلف عضو أو عضو ترويجي عن سداد اشتراكه أو أي رسوم مستحقة أخرى لمدة ثمانية عشر شهرًا، دون مبرر يقبله مجلس إدارة FIP، يجوز إنهاء عضويته. ويُبلَّغ المؤتمر التالي بهذا الإنهاء.

13.5 على الاتحاد الذي أُنهيت عضويته بموجب المادة 13.4 أعلاه، والذي يعيد التقدم بطلب عضوية، أن يسدِّد كل الرسوم والديون المستحقة قبل إعادة قبوله.

المادة 14 الاستقالة

14.1 لا تُقبَل استقالة عضو FIP أو عضو ترويجي إلا إذا سُدِّدت كل الرسوم المستحقة لـFIP.

14.2 يجب توجيه الاستقالة إلى أمانة FIP، وإرسالها بالبريد المسجَّل قبل 1 أكتوبر، وتسري اعتبارًا من السنة التالية.

المادة 15 الإجراءات التأديبية

15.1 يجوز مطالبة أي عضو يخالف النظام الأساسي أو لوائح FIP، أو يتخذ أي إجراء يضر بالمصالح المادية أو المعنوية لعضو آخر، بتقديم توضيح عن تصرفه، بناءً على طلب مجلس إدارة FIP أو العضو المتضرر.

15.2 يفحص مجلس إدارة FIP أي خلاف، ويجوز رفع توصية بإجراء ما إلى المؤتمر لاتخاذ قرار بشأنها.

الفصل الرابعهيكل FIP

المادة 16 يتكون هيكل FIP من:

16.1 المؤتمر

16.2 مجلس الإدارة (ويُشار إليه فيما بعد بـ“مجلس إدارة FIP”)

16.3 الأعضاء

16.4 اللجان والأقسام الفلاتيلية (ويُشار إليها فيما بعد بـ“اللجان”)

16.5 الأمانة (انظر المادة 36)

المادة 17 المؤتمر

المؤتمر هو الهيئة العليا لـFIP.

المادة 18 التمثيل في المؤتمر

18.1 لا يملك حق التصويت في المؤتمر إلا الأعضاء المعرَّفون في المادة 8.

18.2 يُمثَّل الأعضاء في المؤتمر بوفد لا يتجاوز شخصين، مندوب مصوِّت ومندوب احتياطي. ولكل وفد صوت واحد. ويجب أن يكون المندوبون أعضاء في الاتحاد الوطني ومقيمين في البلد المعني (باستثناء حالة الانتداب المهني المؤقت في الخارج).

18.3 بناءً على طلب عضو، يجوز لمجلس إدارة FIP السماح بحضور مراقبَين من ذلك العضو.

18.4 يجب إرسال أسماء وعناوين المندوبين وأي مراقبين خطيًا إلى أمانة FIP قبل شهر واحد على الأقل من انعقاد المؤتمر، أو كما هو مذكور في إشعار الدعوة. وقد يؤدي التأخر في إرسال الترشيحات إلى حرمان عضو FIP من حق التصويت.

18.5 يجوز تمثيل الأعضاء في المؤتمر بالوكالة. ويجب أن تكون الوكالة لصالح وفد عضو آخر.

18.6 يجب أن تكون الوكالات موقَّعة من رئيس أو الأمين العام للعضو المعني خطيًا، وأن تصل إلى أمانة FIP قبل شهر واحد على الأقل من انعقاد المؤتمر.

18.7 لا يجوز للعضو أن يمثِّل بالوكالة سوى عضو FIP واحد آخر.

18.8 في حالة المرض أو لأي سبب طارئ آخر، يسمح مجلس إدارة FIP باستبدال الأشخاص المعيَّنين في الوفد (المادة 18.2) أو بقبول وكالة قبل افتتاح المؤتمر، شريطة تقديمها خطيًا وبشكل صحيح من رئيس أو الأمين العام للعضو المعني.

المادة 19 الحضور في المؤتمر

19.1 مندوبو الأعضاء، بما فيهم الأعضاء المؤقتون والمرحليون والترويجيون والمنتسبون.

19.2 يحضر المؤتمر التاليون بصفتهم أعضاء منتخَبين في FIP:

  • أ) أعضاء مجلس الإدارة
  • ب) رؤساء اللجان والأقسام

19.3 كضيوف:

  • أ) رؤساء FIP الفخريون
  • ب) ممثلو نادي الجوائز الكبرى لـFIP
  • ج) مستشارو FIP (انظر المادة 39 أدناه)
  • د) ممثلو المنظمات الفلاتيلية الدولية بدعوة من مجلس إدارة FIP

المادة 20 الدعوة لانعقاد المؤتمر

20.1 يجتمع المؤتمر كل سنتين، في الزمان والمكان اللذين يحددهما مجلس إدارة FIP.

20.2 يدعو الرئيس، نيابة عن مجلس إدارة FIP، لانعقاد المؤتمر. ويُرسَل إشعار الدعوة إلى كل الأعضاء وكل من ذُكِروا في المادة 19، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الافتتاح.

المادة 21 يجب أن يتضمن إشعار الدعوة:

21.1 جدول الأعمال.

21.2 التقارير:

  • أ) تقرير مجلس إدارة FIP
  • ب) تقارير اللجان

21.3 تقرير أمين الصندوق، ويشمل:

  • أ) الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنتين الأخيرتين.
  • ب) الميزانية للسنتين القادمتين.

21.4 تقرير المدقِّق.

المادة 22 المقترحات

22.1 يجوز تقديم المقترحات من مجلس إدارة FIP ومن الأعضاء.

22.2 يجب تقديم المقترحات خطيًا إلى أمانة FIP قبل ستة أشهر على الأقل من انعقاد المؤتمر. ويجب عرض كل المقترحات المستلمة ضمن هذه المهلة على المؤتمر للنقاش. ويراجع مجلس إدارة FIP هذه المقترحات، وإذا لزم الأمر، المستشار القانوني لـFIP في سويسرا، للتأكد من عدم تعارضها مع مواد النظام الأساسي السابقة. ثم ينصح المستشار القانوني بشأن إمكانية عرض هذه المقترحات على المؤتمر، أو ضرورة مراجعتها من الاتحاد المقدِّم لها.

22.3 يجب أن يقدِّم العضو المقدِّم للمقترح هذه المقترحات ويتحدث عنها في المؤتمر، وإلا سقط المقترح ولم يُعرَض على المؤتمر. ولا يُسمَح بالوكالة في هذا الشأن.

22.4 يجوز لمجلس إدارة FIP تقديم مقترحات حتى شهرين قبل انعقاد المؤتمر. ويجب تعميم هذه المقترحات على كل الأعضاء.

22.5 يجوز عرض المقترحات المستعجلة، باستثناء أي مقترح يخص تعديل النظام الأساسي أو حل FIP، الواردة بعد المهلة المذكورة في المادة 22.4، بعد موافقة مجلس إدارة FIP، ويجب حينها إتاحتها خطيًا لكل المندوبين قبل افتتاح المؤتمر.

22.6 لا يجوز للجان تقديم مقترحات تخص أنشطتها إلا عبر مجلس إدارة FIP، الذي يعرضها نيابة عن اللجنة.

22.7 يُبيَّن إجراء قبول التعديلات أثناء مناقشة المقترحات في إرشادات إدارة المؤتمر.

المادة 23 الانتخابات

23.1 ينتخب المؤتمر بالاقتراع السري:

  • أ) الرئيس
  • ب) ثلاثة نواب للرئيس
  • ج) ثلاثة مديرين

23.2 في حال عدم وجود أحكام قانونية إلزامية، ينتخب المؤتمر مدقِّقًا خارجيًا لمدة سنتين، ويقرر ما إذا كان سيُجري تدقيقًا محدودًا أو كاملًا.

المادة 24 الترشيحات والتصويت للمرشحين

24.1 يجب تقديم ترشيحات الأعضاء خطيًا إلى أمانة FIP قبل ستة أشهر على الأقل من افتتاح المؤتمر.

24.2 لا يجوز للمرشَّح أن يترشح إلا لمنصب واحد في مجلس الإدارة في أي انتخاب واحد.

24.3 يُعلَن فوز المرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات لكل منصب. وفي حال التعادل، يُعاد التصويت حتى يحصل أحد المرشحين على عدد أصوات أكبر من غيره. وليس للرئيس صوت ترجيحي.

المادة 25 التصويت على أعمال المؤتمر بما فيها المقترحات

25.1 النصاب القانوني لإجراء أعمال المؤتمر هو حضور أكثر من نصف الأعضاء المخوَّلين بالتصويت، شخصيًا أو بالوكالة.

25.2 تُتَّخَذ كل قرارات المؤتمر باحتساب أعلى عدد من أصوات الأعضاء الحاضرين شخصيًا أو بالوكالة والمخوَّلين بالتصويت، باستثناء المسائل التي تتطلب شروطًا خاصة (انظر المادة 26).

25.3 للرئيس صوت ترجيحي في حال التعادل.

25.4 يكون التصويت برفع بطاقات التصويت، ما لم يُطلَب اقتراع سري من مجلس الإدارة أو من عضو ويؤيده عضو آخر. وإذا طُلِب اقتراع سري، يجب إجراؤه.

المادة 26 تعديلات النظام الأساسي

تتطلب أي تعديلات على النظام الأساسي نصابًا قانونيًا لا يقل عن ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين شخصيًا وبالوكالة والمخوَّلين بالتصويت. وتتطلب هذه التعديلات أصواتًا مؤيِّدة من أكثر من ثلثي الأعضاء الحاضرين شخصيًا أو بالوكالة والمخوَّلين بالتصويت.

المادة 27 الطرد

يتطلب طرد عضو لأي سبب غير الأسباب المذكورة في المادة 13.4، أو إعادة قبول عضو مطرود، تصويتًا مؤيِّدًا من ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين شخصيًا أو بالوكالة والمخوَّلين بالتصويت على الأقل.

المادة 28 التصويت البريدي

28.1 لا تُقبَل الأصوات الخطية للأعضاء غير الحاضرين أو غير الممثَّلين بالوكالة في اجتماعات المؤتمر.

28.2 يجوز لمجلس إدارة FIP إجراء استطلاع خطي في الفترة بين انعقاد المؤتمرات. ولا يجوز استخدام هذا الاستطلاع الخطي لإجراء تعديلات على النظام الأساسي. وتُبلَّغ نتيجة هذا الاستطلاع للأعضاء خلال شهر واحد، ويجب أن يُصدَّق عليها في المؤتمر التالي.

المادة 29 اللغة

29.1 يجب أن تُجرى أعمال المؤتمر، بما فيها التقارير المالية والمقترحات، بإحدى لغات FIP (الإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية، والألمانية).

29.2 يحدد الرئيس اللغة التي تُجرى بها الأعمال. وتُقدَّم الترجمة عند الحاجة.

29.3 في حال اختلاف التفسيرات، يُعتمَد النص الإنجليزي، وفق المادة 55 من هذا النظام الأساسي.

المادة 30 مجلس الإدارة

30.1 مجلس إدارة FIP هو الهيئة التوجيهية لـFIP.

30.2 يتكون من رئيس، وثلاثة نواب للرئيس، وثلاثة مديرين.

30.3 يُنتخَب كل أعضاء مجلس إدارة FIP لمدة أربع سنوات، ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يخدم أكثر من فترتين كاملتين في نفس المنصب، أو ثلاث فترات كاملة إجمالًا، ما لم يُنتخَب رئيسًا. وتخضع عضوية مجلس إدارة FIP للانتخاب كل سنتين، أي يُنتخَب الرئيس ونائب واحد للرئيس ومدير واحد في مؤتمر ما، ويُنتخَب نائبان للرئيس ومديران في المؤتمر التالي. ولا يجوز أن يُمثَّل أكثر من اتحاد عضو واحد في مجلس إدارة FIP في نفس الوقت.

30.4 يجب أن تُمثَّل كل الاتحادات القارية في مجلس إدارة FIP بحد أدنى نائب رئيس ومدير واحد من FIAF، ونائب رئيس ومدير واحد من FIAP، ونائب رئيس ومدير واحد من FEPA.

30.5 لا يجوز للرئيس أن يخدم أكثر من فترتين كاملتين في هذا المنصب. ويُستحسَن أن يكون مرشح الرئاسة قد سبق له العمل في مجلس إدارة FIP.

30.6 يجتمع مجلس إدارة FIP بدعوة من الرئيس أو بطلب من أي ثلاثة أعضاء في مجلس إدارة FIP.

30.7 النصاب القانوني لاجتماعات مجلس إدارة FIP هو أكثر من نصف الأعضاء العاملين.

30.8 يمثِّل مجلس إدارة FIP الاتحاد. ويجوز للرئيس وحده، أو لأمين الصندوق مع أحد نواب الرئيس، التوقيع نيابة عن FIP بشكل مُلزِم قانونيًا، إذا فوَّضهما مجلس إدارة FIP بذلك، ويحدد المجلس الصيغة المقرَّرة للتوقيع. ويجوز للمجلس تفويض أشخاص آخرين للتوقيع نيابة عن FIP في حالات محددة.

المادة 31 صلاحيات المجلس

31.1 يملك مجلس إدارة FIP صلاحية إقرار وتعديل كل لوائح FIP، باستثناء النظام الأساسي وGREX. ويجوز له اتخاذ قرارات في المسائل التي لا تحتمل التأجيل، شريطة نشرها من قِبَل FIP في مجلة FLASH، أو على موقع FIP الإلكتروني، أو بأي طريقة أخرى، والتصديق عليها في المؤتمر التالي.

31.2 يجب الإبلاغ عن التغييرات في GREV وSREV في FLASH، وتأكيدها في المؤتمر التالي. وإذا لم تُؤكَّد، تُسحَب هذه التغييرات.

31.3 يجوز لمجلس إدارة FIP إدخال لائحة فرعية تعدِّل GREX بين المؤتمرات، شريطة التصديق عليها في المؤتمر التالي.

31.4 إذا فرضت اللائحة الفرعية متطلبًا ماليًا على اتحاد ما، فلا يجوز تطبيقها إلا بعد موافقة المؤتمر عليها.

المادة 32 العلاقة مع اللجان

32.1 لا يجوز لأي عضو في مجلس إدارة FIP أن يشغل في نفس الوقت منصبًا في أي لجنة فلاتيلية تابعة لـFIP.

32.2 يحق للرئيس أو ممثله حضور أي اجتماعات للجان FIP، ويجب إبلاغه بهذه الاجتماعات قبل 30 يومًا على الأقل من انعقادها.

المادة 33 أمين الصندوق

33.1 في أول اجتماع للمجلس بعد المؤتمر، يعيِّن المجلس أحد أعضائه أمينًا للصندوق.

33.2 يخدم أمين الصندوق حتى اليوم التالي للمؤتمر القادم، ويجوز إعادة تعيينه.

33.3 لا يوجد حد لعدد المرات التي يجوز فيها إعادة تعيين عضو في المجلس أمينًا للصندوق. ويجب أن يكون أمين الصندوق عضوًا عاملًا في مجلس إدارة FIP.

المادة 34 الممثل القانوني

يمثِّل الرئيس أو من يعيِّنه مجلس إدارة FIP، FIP في كل الأوقات، ويكون ممثلها القانوني.

المادة 35 الشواغر

35.1 يترأس الرئيس كل اجتماعات المؤتمر ومجلس إدارة FIP.

35.2 في حال غياب الرئيس أو عجزه، وهو ما يقرره أغلبية مجلس إدارة FIP، يحل محله نائب الرئيس الأطول خدمة في المجلس. وإذا تساوت مدة خدمة نائبين للرئيس، يختار بقية أعضاء المجلس أحدهما.

35.3 في حال وجود شاغر فعلي، يتولى نائب الرئيس المختار وفق المادة 35.2 منصب الرئيس بالنيابة إلى حين انعقاد المؤتمر التالي. ويُنتخَب رئيس جديد في المؤتمر التالي لإكمال الفترة المتبقية من سلفه.

35.4 في حال شغور منصب نائب الرئيس، يجوز لمجلس إدارة FIP تعيين أحد مديري FIP في هذا المنصب.

35.5 إذا عُيِّن أحد مديري FIP لملء شاغر منصب نائب رئيس، أو إذا وُجدت شواغر في منصب المدير لأي سبب آخر، يجوز لمجلس إدارة FIP تعيين أي شخص ذي سمعة جيدة من أي عضو لملء شواغر منصب المدير، بموافقة العضو المعني. ويشغل هؤلاء المعينون هذه الشواغر إلى حين انعقاد المؤتمر التالي.

المادة 36 الأمانة

36.1 يحصل مجلس إدارة FIP على مساعدة أمانة FIP في أداء مهامه الرسمية، وتتحمل FIP تكلفة ذلك.

36.2 تقع الأمانة في المقر الرئيسي كما هو منصوص عليه في المادة 3.

36.3 يُنظِّم الأمين العام المهام اليومية للأمانة.

36.4 يحضر الأمين العام اجتماعات مجلس إدارة FIP وأي اجتماعات أخرى يطلبها رئيس FIP.

المادة 37 الأموال

37.1 يجوز لـFIP الاحتفاظ بأصولها في صندوق عام، وفي صناديق مقيَّدة يجيزها المؤتمر.

37.2 يمكن إنشاء صندوق مقيَّد للاحتفاظ بأصول مخصَّصة لتطوير الفلاتيليا، من خلال التعليم، والتعاون مع منظمات مماثلة، ورعاية الجوائز، والنشر والترويج، وأنشطة العلاقات العامة.

المادة 38 المدقِّق

38.1 يُجري المدقِّق الخارجي، المنتخَب من المؤتمر، فحص البيانات المالية في الوقت المناسب بعد انتهاء السنة المالية.

38.2 يقدِّم المدقِّق الخارجي تقرير التدقيق خطيًا إلى مجلس إدارة FIP، ويُنشَر مع البيانات المالية في الوقت المناسب.

الفصل الخامسمستشارو FIP

المادة 39 المستشارون

39.1 يجوز لمجلس إدارة FIP تعيين أفراد أو مؤسسات، يوافقون بحكم تخصصهم على مساعدة FIP في تحقيق أهدافها. ويجوز أن تكون هذه التعيينات لفترات محددة أو لمهام معينة.

39.2 يجوز لمجلس إدارة FIP دعوتهم لحضور المؤتمر لتقديم تقرير عن نشاطهم.

الفصل السادساللجان والأقسام الفلاتيلية لـfip

المادة 40 اللجان والأقسام الفلاتيلية

40.1 اللجان والأقسام الفلاتيلية (ويُشار إليها فيما بعد بـ“اللجان”) هي لجان فنية تابعة لـFIP.

40.2 تعمل هذه اللجان وفق إرشادات مهام اللجان والأقسام الفلاتيلية لـFIP.

المادة 41 عضوية اللجان

يجوز لكل عضو وعضو ترويجي تعيين مندوب في كل لجنة من لجان FIP. ويجب أن يكون المندوبون أعضاء في الاتحاد الوطني ومقيمين في البلد المعني (باستثناء حالة الانتداب المهني المؤقت في الخارج).

المادة 42 مكتب اللجنة

42.1 يتكون مكتب اللجنة من رئيس، وأمين سر، وأعضاء عاديين في المكتب.

42.2 تقتصر عضوية المكتب على مندوبي اللجنة.

42.3 يُنتخَب كل أعضاء المكتب بتصويت كل المندوبين الحاضرين أو الممثَّلين بالوكالة، وفق الترتيب التالي:

  • أ) الرئيس
  • ب) أمين السر
  • ج) ثلاثة أعضاء عاديين في المكتب، يمثِّل كل منهم أحد الاتحادات القارية الثلاثة الحالية.

42.4 يجوز لرؤساء اللجان إضافة ما يصل إلى عضوين آخرَين في مكتب اللجنة بالتعيين، من بين مندوبي تلك اللجان، وذلك تحت إشراف أعضاء مجلس إدارة FIP المسؤولين عن تلك اللجان.

42.5 يرفع مجلس إدارة FIP ترشيح كل رئيس لجنة إلى المؤتمر لتأكيده لمدة أربع سنوات. ولا يجوز لرؤساء اللجان وأمناء السر والأعضاء العاديين الثلاثة في المكتب أن يخدموا أكثر من فترتين متتاليتين في نفس المنصب، وأربع فترات إجمالًا. ويُستحسَن أن يكون كل مرشَّح لرئاسة لجنة قد خدم عضوًا في مكتب اللجنة المعنية، وأن يكون على الأقل حكمًا مؤهَّلًا في FIP.

42.6 لا يجوز لأي شخص أن يشغل في نفس الوقت منصب عضو في مكتب أكثر من لجنة واحدة.

42.7 إذا لم يوجد مرشحون لملء أحد المقاعد المخصَّصة للأعضاء المنتسبين، يبقى هذا المقعد في المكتب شاغرًا. ويجوز للمكتب لاحقًا اختيار ممثِّل من الاتحاد القاري ليخدم إلى حين انعقاد المؤتمر التالي.

42.8 يرشِّح مجلس إدارة FIP أحد أعضائه لتنسيق أنشطة كل لجنة، وحضور اجتماعات مكتب اللجنة واللجنة نفسها.

المادة 43 لوائح اللجان

43.1 يجب أن ترفع اللجان كل القواعد المنظِّمة لإجراءاتها، عدا الانتخابات، وكل مسودات اللوائح إلى مجلس إدارة FIP لإقرارها.

43.2 يُجرى انتخاب الرئيس وأمين السر والأعضاء العاديين في المكتب كالتالي:

  • أ) يكون التصويت باقتراع سري بين المندوبين الحاضرين أو الممثَّلين بالوكالة.
  • ب) في حال التعادل، تُجرى جولة تصويت ثانية وأخرى إذا لزم الأمر بين المرشحين المتعادلين، إلى أن يحصل أحدهم على أغلبية الأصوات.
  • ج) لا يجوز لأي مندوب أن يحمل أكثر من وكالة واحدة. ولا يُسمَح بالتصويت البريدي.

43.3 يُنتخَب المرشحون الحاصلون على أعلى عدد من الأصوات.

المادة 44 صلاحيات اللجان

لا يحق لأي لجنة الدخول في أي التزامات نيابة عن FIP، إلا بموافقة مجلس إدارة FIP وضمن الحدود المحدَّدة خطيًا من قِبَله.

المادة 45 تقارير اللجان

45.1 يجب أن ترفع كل لجنة إلى المؤتمر تقريرًا خطيًا يتضمن:

  • أ) عملها منذ المؤتمر الأخير
  • ب) المقترحات والاقتراحات التي تخص مسؤوليتها
  • ج) برنامج العمل للسنتين القادمتين
  • د) عضويتها

45.2 يجب تقديم هذه التقارير إلى مجلس إدارة FIP قبل ستة أشهر على الأقل من انعقاد المؤتمر، وتُنشَر مع جدول أعمال المؤتمر.

45.3 كما يجب أن ترفع تقريرًا خطيًا عن أنشطتها خلال الأشهر الستة السابقة لانعقاد المؤتمر، بما في ذلك نتائج أي انتخابات لمكتب اللجنة. وتُعمَّم هذه التقارير قبل افتتاح المؤتمر مباشرة.

45.4 يجب أن ترفع اللجان تقريرًا إلى مجلس إدارة FIP عن عملها في السنة السابقة، وتُقدَّم هذه التقارير في موعد أقصاه 30 يناير.

المادة 46 نفقات اللجان

46.1 يرفع مجلس إدارة FIP إلى المؤتمر توصياته بشأن توزيع الأموال على اللجان.

46.2 يجب رفع نفقات اللجان مع الإيصالات إلى مجلس إدارة FIP خلال 14 يومًا كحد أقصى من نهاية السنة.

الفصل السابعالمعارض

المادة 47 المعارض

47.1 يجوز تنظيم معارض FIP الدولية العامة أو المتخصصة تحت رعاية FIP، وفق اللوائح العامة لـFIP للمعارض (ويُشار إليها فيما بعد بـ“GREX”).

47.2 يجب تقديم طلبات رعاية FIP الرسمية إلى مجلس إدارة FIP قبل سنتين على الأقل ولا تزيد عن عشر سنوات من موعد الفعالية. ويجب أن يحدد الطلب:

  • أ) اسم المعرض
  • ب) التواريخ
  • ج) المكان
  • د) الميزانية المبدئية

هـ) أسماء الأعضاء الرئيسيين في إدارة المعرض.

47.3 يوافق المؤتمر رسميًا على أي منح لرعاية من مجلس إدارة FIP.

47.4 تُدفَع رسوم الرعاية كما هو محدد في العقد.

47.5 تُقدَّم طلبات الاعتراف بمعرض دولي إلى مجلس إدارة FIP قبل ستة أشهر على الأقل من موعد المعرض.

المادة 48 العارضون

48.1 لا يجوز المشاركة في معارض FIP الدولية العامة أو المتخصصة المنظَّمة تحت رعاية FIP، أو في المعارض الدولية المعترَف بها من FIP، إلا للعارضين المنتسبين، سواء بعضوية شخصية أو عبر جمعية، إلى عضو من أعضاء FIP.

48.2 يجوز للعارضين الأعضاء في اتحاد وطني منتسب إلى عضو منتسب، دون أن يكون عضوًا في FIP، المشاركة في معارض FIP الدولية العامة أو المتخصصة المُقامة في القارة التي يمثِّلها ذلك العضو المنتسب.

المادة 49 إدارة المعرض

49.1 يوافق العضو الحاصل على رعاية FIP على ما يلي:

  • أ) دفع رسوم الرعاية لـFIP
  • ب) الالتزام بكل لوائح FIP، بما فيها النظام الأساسي وGREX وGREV وSREV والإرشادات.

49.2 يجوز للعضو تفويض مسؤولية تنظيم المعرض إلى إدارة معرض، لكن هذا لا يعفيه من مسؤوليته المذكورة في المادة 49.1.

الفصل الثامنأوسمة FIP وميدالياتها وجوائزها

المادة 50 الرئيس الفخري والعضوية الفخرية

يجوز منح رؤساء FIP الذين قدَّموا خدمة طويلة ومتميزة في مجلس إدارة FIP لقب “رئيس فخري”.

المادة 51 ميداليات FIP وجوائزها

51.1 تملك FIP الميداليات والجوائز التالية:

51.2 ميدالية FIP للخدمة هي أرفع تقدير تمنحه FIP. والمعيار الوحيد لمنحها هو الخدمة الاستثنائية للفلاتيليا المنظَّم على المستوى الدولي، وعادة ما تكون خدمة طويلة الأمد ومستمرة.

51.3 تُمنَح ميدالية FIP للبحث للأفراد الذين أظهروا دراسة وبحثًا فلاتيليَّين متميزَين.

51.4 تُمنَح جائزة FIP للتقدير للشخصيات والمسؤولين، عادة من خارج صفوف الفلاتيليا المنظَّم، تقديرًا لدعمهم الكبير للفلاتيليا.

51.5 يضع مجلس إدارة FIP إجراءات منح ميداليات FIP وجوائزها.

51.6 يجوز منح أكثر من ميدالية أو جائزة في السنة الواحدة، وفق تقدير مجلس إدارة FIP.

51.7 تحتفظ أمانة FIP بسجل دائم لميداليات FIP وجوائزها.

51.8 تُذكَر معايير منح أي من هذه الأوسمة في اللوائح الحالية التي قد ينشرها مجلس إدارة FIP في مجلة FLASH، أو على موقع FIP الإلكتروني، أو بأي طريقة أخرى من وقت لآخر.

الفصل التاسعأحكام ختامية

المادة 52 حل FIP

52.1 يجوز للمؤتمر حل FIP بناءً على طلب مجلس إدارة FIP، أو بناءً على طلب أكثر من ثلثي أعضاء FIP.

52.2 يتطلب أي اجتماع يُدعى لحل FIP نصابًا قانونيًا قدره ثلاثة أرباع كل أعضاء FIP المخوَّلين بالتصويت، حضورًا شخصيًا أو بالوكالة. ويتطلب إقرار هذا القرار أصواتًا مؤيِّدة من ثلاثة أرباع الأعضاء المصوِّتين الحاضرين.

52.3 عند حل FIP، تُنقَل أصولها إلى اتحاد الجمعيات الفلاتيلية السويسرية على سبيل الأمانة. ويحتفظ هذا الاتحاد بهذه الأصول إلى حين تشكيل اتحاد جديد للفلاتيليا الدولي.

المادة 53 الحالات غير المنصوص عليها

تُحدَّد المسائل غير المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي من قِبَل مجلس إدارة FIP، ويجب أن يُصدَّق عليها في المؤتمر التالي.

المادة 54 الاختصاص القانوني

54.1 المقر القانوني لـFIP هو زيورخ، سويسرا.

54.2 تُحسَم أي نزاعات قانونية بموجب القانون السويسري. ويجب رفع أي دعاوى ضد FIP إلى محكمة مقاطعة زيورخ، سويسرا.

المادة 55 تفسير النظام الأساسي

إذا وُجد أي اختلاف في النص بسبب الترجمة، فإن النص الإنجليزي هو المعتمد.

المادة 56 إقرار النظام الأساسي

56.1 وافق المؤتمر على هذا النظام الأساسي في اجتماعه الـ66 بتاريخ 14 أكتوبر 2000 في مدريد، وسرى مفعوله فور اختتام ذلك المؤتمر. وأُلغي بذلك كل نظام أساسي سابق.

56.2 آخر تعديل على هذا النظام الأساسي كان في المؤتمر الـ74 بتاريخ 26 أكتوبر 2016 في تايبيه.

زيورخ، أكتوبر 2016

افتح المعجم